____________________
والأصل دليل قوي.
والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد: لأنه إن عمل بها - وحمل من إليه الحكم على الحاكم مطلقا - يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا، وإلا فلا يجوز عليهما أيضا، وإن كان حاكما، لعدم الدليل.
ويمكن استثناء جواز القصاص، بل لا يكون داخلا في الحدود، فإن الحد غير القصاص، وسيجئ إن شاء الله.
قوله: (وللفقيه الجامع لشرايط الافتاء الخ) إشارة اجمالية إلى شرايط الاجتهاد واجراء الأحكام، وإقامة الحدود للمجتهد: وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.
الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفتوى، والحكم له، بل في وجوبهما عليه.
ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة (1) وأبي خديجة (2) فلا يضر عدم صحة السند، للقبول والجبر.
وأما جواز إقامة الحدود له: فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر: وإن قال بعد ذلك في مسألة أخرى: وهو - أي جواز إقامة الحدود للفقيه - قوي عندي، ودليله رواية حفص المتقدمة (3): والافضاء إلى الفساد لو لم يجوز.
وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه (4)، توقفه في المنتهى: وقد
والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد: لأنه إن عمل بها - وحمل من إليه الحكم على الحاكم مطلقا - يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا، وإلا فلا يجوز عليهما أيضا، وإن كان حاكما، لعدم الدليل.
ويمكن استثناء جواز القصاص، بل لا يكون داخلا في الحدود، فإن الحد غير القصاص، وسيجئ إن شاء الله.
قوله: (وللفقيه الجامع لشرايط الافتاء الخ) إشارة اجمالية إلى شرايط الاجتهاد واجراء الأحكام، وإقامة الحدود للمجتهد: وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.
الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفتوى، والحكم له، بل في وجوبهما عليه.
ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة (1) وأبي خديجة (2) فلا يضر عدم صحة السند، للقبول والجبر.
وأما جواز إقامة الحدود له: فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر: وإن قال بعد ذلك في مسألة أخرى: وهو - أي جواز إقامة الحدود للفقيه - قوي عندي، ودليله رواية حفص المتقدمة (3): والافضاء إلى الفساد لو لم يجوز.
وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه (4)، توقفه في المنتهى: وقد