____________________
الرواية المتقدمة إلى مثل هذا الحكم الشاق مشكل، فتأمل.
والظاهر أن مراده (وفي الاستمناء) قبل المشعر بقرينة ما قبله وكون حكمه حكم من جامع فلم يعلم حكم ما بعده، والأصل وعدم ظهور الاجماع ودليل آخر يفيد العدم.
قوله: ولو جامع أمته محلا الخ. عدم لزوم شئ عليهما على تقدير احرامها بغير إذنه ظاهر، لعدم انعقاد احرامها بغير إذن سيدها، وكذا قيل في احرام الزوجة ندبا بغير إذن زوجها، وكذا الولد لو كان إذن الوالد أيضا شرطا لاحرامه، ولكن دليل ذلك غير ظاهر.
وأما دليل الحكم المذكور في المتن فهو رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال:
موسرا (موسر كا) أو معسرا (أو معسر كا) قلت: أجبني فيهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام (1).
ولعل المراد مع العلم حين الاعسار أيضا، وحذف بقرينة ما تقدم، وكذا عدم شئ مع الجهل ويحتمل كون المراد بالصيام ثلاثة أيام لما تقدم، إن بدل شاة ثلاثة أيام، ويحتمل الاكتفاء بيوم واحد، للصدق، والأصل.
ويؤيد الأول ما سيجيئ في كفارة الحلق من تفسير الصيام بثلاثة أيام
والظاهر أن مراده (وفي الاستمناء) قبل المشعر بقرينة ما قبله وكون حكمه حكم من جامع فلم يعلم حكم ما بعده، والأصل وعدم ظهور الاجماع ودليل آخر يفيد العدم.
قوله: ولو جامع أمته محلا الخ. عدم لزوم شئ عليهما على تقدير احرامها بغير إذنه ظاهر، لعدم انعقاد احرامها بغير إذن سيدها، وكذا قيل في احرام الزوجة ندبا بغير إذن زوجها، وكذا الولد لو كان إذن الوالد أيضا شرطا لاحرامه، ولكن دليل ذلك غير ظاهر.
وأما دليل الحكم المذكور في المتن فهو رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال:
موسرا (موسر كا) أو معسرا (أو معسر كا) قلت: أجبني فيهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام (1).
ولعل المراد مع العلم حين الاعسار أيضا، وحذف بقرينة ما تقدم، وكذا عدم شئ مع الجهل ويحتمل كون المراد بالصيام ثلاثة أيام لما تقدم، إن بدل شاة ثلاثة أيام، ويحتمل الاكتفاء بيوم واحد، للصدق، والأصل.
ويؤيد الأول ما سيجيئ في كفارة الحلق من تفسير الصيام بثلاثة أيام