النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله، لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو، وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ ثم، وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه ((فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير)) انتهى. وهذا الحديث لم يذكره المنذري في مختصره وسلف تحقيقه من كلام الحافظ المزي وغيره (قال أبو داود أحاديث أبى موسى الخ) قلت: حديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلم والمؤلف وحديث عدي عند مسلم وحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا والله أعلم.
(باب في القسم هل يكون يمينا) (أن أبا بكر أقسم) وهو طرف من الحديث الذي يأتي بعد ذلك (لا تقسم) نهي عن القسم. فإن قلت: أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإبرار المقسم فلم ما أبره؟ قلت: ذلك مندوب عند عدم المانع، فكان له صلى الله تعالى عليه وسلم مانع منه.
وقال المهلب: إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين، لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين انتهى.
وقال الحافظ: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة، فقال