____________________
ولا تدل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه، وفي هذه الرواية أحكام:
1 - وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا، قبلا أو دبرا، مع احتمال التخصيص بالأول، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.
2 - وأنه كبيرة.
3 - وأن الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة إن كانت مما فيه الكفارة.
4 - وأنه لا بد في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.
5 - وكونه مفطرا.
6 - وقبول قول مدعي الفقر من غير استحلاف.
7 - وجواز السكوت عمن سمع أنه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.
8 - وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.
9 - وجواز التصدق على الفاسق.
10 - والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر، لأن الظاهر أن التكفير بمال الغير لا يصح مع الاحتمال.
11 - وجواز إعطاء الكفارة العيال.
12 - وجواز أكل المكفر مما تصدق.
13 - وجواز إعطاء الأقل من ستين، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.
14 - والتصدق بما يوجد في الكفارة.
ويدل عليه (1) أيضا حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
1 - وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا، قبلا أو دبرا، مع احتمال التخصيص بالأول، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.
2 - وأنه كبيرة.
3 - وأن الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة إن كانت مما فيه الكفارة.
4 - وأنه لا بد في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.
5 - وكونه مفطرا.
6 - وقبول قول مدعي الفقر من غير استحلاف.
7 - وجواز السكوت عمن سمع أنه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.
8 - وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.
9 - وجواز التصدق على الفاسق.
10 - والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر، لأن الظاهر أن التكفير بمال الغير لا يصح مع الاحتمال.
11 - وجواز إعطاء الكفارة العيال.
12 - وجواز أكل المكفر مما تصدق.
13 - وجواز إعطاء الأقل من ستين، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.
14 - والتصدق بما يوجد في الكفارة.
ويدل عليه (1) أيضا حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام