____________________
العلماء.
لما مر مرارا من دليل عذر الجاهل، وإن الناس معذورون عما لا يعلمون.
ولما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (1).
ويحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامد، على العالم، مثل ما سيأتي.
ومضمرة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم وأنى (أين - خ ل) له مثل ذلك اليوم (2) وقال الشيخ: (الواو) هنا بمعنى (أو) أو المراد بالوطئ، الوطئ المحرم، مثل الوطئ في الحيض.
وحمل موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال، يغتسل ولا شئ عليه (3) على الناسي، أو على الجاهل.
ويظهر من التهذيب (4) والاستبصار (5) الفتوى بكون الجاهل معذورا،
لما مر مرارا من دليل عذر الجاهل، وإن الناس معذورون عما لا يعلمون.
ولما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (1).
ويحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامد، على العالم، مثل ما سيأتي.
ومضمرة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم وأنى (أين - خ ل) له مثل ذلك اليوم (2) وقال الشيخ: (الواو) هنا بمعنى (أو) أو المراد بالوطئ، الوطئ المحرم، مثل الوطئ في الحيض.
وحمل موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال، يغتسل ولا شئ عليه (3) على الناسي، أو على الجاهل.
ويظهر من التهذيب (4) والاستبصار (5) الفتوى بكون الجاهل معذورا،