سنين انتهى وروى عن سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عيسى بن يونس ولا يعلم أنه من أصحابه القدماء أو من أصحابه المتأخرين فكيف يكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عن قتادة فإن قلت قد رواه هشام الدستوائي ومعمر وهمام عن قتادة مثل رواية سعيد قلت لم أقف على رواية هؤلاء فمن يدعى صحة متابعة هؤلاء لسعيد فعليه أن يذكر رواياتهم سندا ومتنا لينظر هل هي صالحة للمتابعة أم لا هذا ما عندي والله تعالى أعلم تنبيه قال صاحب اثار السنن متعقبا على هذا الجمع ما لفظه هذا الجمع سخيف جدا بعيد في غاية البعد لا يذهب إليه ذهن الذاهن بل هو غلط صريح ثم بين معنى حديث لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب فقال المعنى أنه لا يترك تطوعا قبل الايتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب قلت كلام صاحب اثار السنن هذا مبني على فرط التعصب فإن حسن الجمع المذكور لا يخفى على أهل العلم والانصاف وأما قوله في بيان معنى حديث لا توتروا بثلاث إلخ أنه لا يترك تطوعا قبل الايتار بثلاث فكفى لبطلانه أنه يلزم منه أن يكون التطوع قبل الايتار بثلاث واجبا واللازم باطل فالملزوم مثله فتفكر ولبطلانه وجوه أخرى لا تخفى على المتأمل باب ما جاء في الوتر بركعة قوله (عن أنس بن سيرين) هو أخو محمد بن سيرين ثقة قوله (أطيل في ركعتي الفجر) بتقدير همزة الاستفهام والمراد بركعتي الفجر سنة الفجر وفي رواية البخاري قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة (يصلي من الليل مثنى مثنى) بلا تنوين لعدم انصرافه للعدل والوصف على ما قاله سيبويه أي ثنتين ثنتين قال ابن الملك أستدل أبو يوسف ومحمد والشافعي به على أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين (ويوتر بركعة) فيه المشروعية الايتار بركعة واحدة وهو الحق (وكان يصلي الركعتين) أي سنة الفجر (والأذان في أذنه) وفي رواية البخاري وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي بسرعة
(٤٥٤)