خروج الدم لا ينقض ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه انتهى وأجاب هؤلاء عما تمسك به الأولون بأن حديث أبي الدرداء المذكور في الباب بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ليس بنص صريح في أن القئ ناقض للوضوء كما عرفت ثم هو مروي بهذا اللفظ وقد روي بلفظ قاء فأفطر قال الشوكاني في النيل الحديث عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق الحديث وبأن حديث عائشة المذكور ضعيف لا يصلح للاحتجاج فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة قوله (وحديث حسين أحسن شئ في هذا الباب) قال ابن منده إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان في سنده قال الترمذي جوده حسين وكذا قال أحمد وفيه اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره كذا في النيل باب الوضوء بالنبيذ بفتح النون وكسر الباء ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا وأنبذته اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أم لا ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر قاله ابن الأثير في النهاية 88 - قوله (نا شريك) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (عن أبي فزارة) اسمه راشد بن كيسان الكوفي ثقة من الخامسة (عن أبي زيد) مجهول ليس يدري من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده
(٢٤٥)