حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
الخبر محذوفا أي يحصل ونحوه قوله بغير طهور بضم الطاء من غلول بضم الغين المعجمة والمراد الحرام والحديث قد تقدم في كتاب الطهارة قوله من طيب أي حلال وقد يطلق على المستلذ بالطبع والمراد ههنا هو الحلال وجملة لا يقبل الله الخ معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير الطيب لا أن ثوابه دون هذا الثواب إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه لا لمطلق الثواب فمطلق الثواب يكون بدونه أيضا فذكر هذه الجملة دفعا لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به بيمينه المروي عن السلف في هذا وأمثاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه أي العليم الخبير وقيل هو كناية عن الرضا به والقبول وإن كانت تمرة ان وصلية أي ولو كانت الصدقة شيئا
(٥٧)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»