حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
منه نقضه هذه مكان عمرتك ظاهر في أن الثانية قضاء عن الأولى كما قال علماؤنا لكن قد يقال لو كان قضاء لعلمها أو لا لتنوي لا أخبر به بعد الفراغ فليتأمل قال الزركشي المشهور رفع مكان على الخبر أي عوض عمرتك التي تركتها ويجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة مكانها فطاف الذين أهلوا بالعمرة أي لركن العمرة ثم طافوا طوافا آخر أي لركن الحج فإنما طافوا أي للركن طوافا واحدا والا فقد ثبت أن الكل طافوا طوافين طافوا حين القدوم بمكة وطافوا للإفاضة لكن الذين أحرموا بالعمرة فطوافهم الأول ركن العمرة والثاني ركن الحج وأما الذين جمعوا فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن الحج والعمرة جميعا عند
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»