حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
قوله (316) وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى هو معطوف على قوله عن أبي مالك كما بينه في الأطراف قوله ربما نمكث الشهر والشهرين أي في مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة أفنتيمم فإذا لم أجد الماء أي وكنت جنبا فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة فتمرغت تقلبت أن كان مخففة
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»