حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وأمثاله التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب قوله (312) في سرية بفتح سين وكسر راء وتشديد ياء أي في قطعة من الجيش فتمعكت تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة كايصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب ثم نفخ فيها تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أنه لا بد من الاكثار في استعمال التراب ثم مسح الخ ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة الا أن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه يرده روايات هذا الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه في التيمم فقال أي عمر لعمار نوليك من التولية أي جعلناك واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أراد أنه ما يتذكر فليس له أن يفتى به لكن لك يا عمار أن تفتى بذلك والله تعالى أعلم ثم حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته في نسختنا التيمم في الحضر مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجئ فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»