شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ١٣٦
منده من (عقد لحيته) قال في النهاية قيل هو معالجتها حتى تنعقد وتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحرب فأمرهم بإرسالها كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا انتهى وفي رواية لمحمد بن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة من عقد لحيته في الصلاة وقال ثابت بن قاسم السرقسطي في كتاب الدلائل في غريب الحديث هكذا في الحديث من عقد لحيته وصوابه والله أعلم من عقد لحاء من قولك لحيت الشجر ولحوته إذا قشرته وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء الحرم فيقلدونه أعناقهم فيأمنون بذلك وهو قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد فلما أظهر الله الاسلام نهى عن ذلك من فعلهم وروى أسباط عن السدي في هذه الآية أما شعائر الله فحرم الله وأما الهدى والقلائد فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر شجر مكة فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي أهله قال بن دقيق العيد وما أشبه ما قاله بالصواب لكن لم نره في رواية مما وقفنا عليه (أو تقلد وترا) بفتح الواو والمثناة فوق زاد محمد بن الربيع الجيزي في رواية يزيد تميمة (أو استنجى برجيع دابة) هو الروث
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 ... » »»