شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ٣٩
(وعلى المقتتلين أن ينحجزوا) قال في النهاية أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم أيهم عفا وان كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية وقوله (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب (من قتل في عميا أو رميا) قال في النهاية العميا بالكسر والتشديد والقصر فعيلي من العمى كالرميا من الرمي والحضيضي من التحضيض وهي مصادر المعنى يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله
(٣٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 31 36 37 39 52 58 60 63 64 ... » »»