شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٣٤
لا كونه ثمينا لحديث النهي عن المغالاة وفي كامل بن عدي من حديث أبي هريرة مثله وفي شعب الايمان للبيهقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم وفي الضعفاء للعقيلي من حديث أنس مرفوعا إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم قال البيهقي بعد تخريج حديث أبي قتادة وهذا لا يخالف قول أبي بكر الصديق في الكفن إنما هو للمهلة يعني الصديد لان ذلك في رؤيتنا ويكون كما شاء الله في علم الله كما قال في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وهم كما تراهم يتشحطون في الدماء ثم يتفتتون وإنما يكونون كذلك في رؤيتنا ويكونون في الغيب كما أخبر الله تعالى عنهم ولو كانوا في رؤيتنا كما أخبر الله تعالى عنهم لارتفع الايمان بالغيب قلت لكن يحتاج إلى الجمع بين هذا وبين ما أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب قال لا تغالوا في كفني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا وأخرج بن أبي الدنيا عن يحيى بن راشد أن عمر بن الخطاب قال في وصيته اقصدوا في كفني فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه وإن كان على غير ذلك سلبني وأسرع وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد عن عبادة بن نسي قال لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة اغسلي ثوبي هذين وكفنيني بهما فإنما أبوك أحد رجلين إما مكسو أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب وأخرج بن سعد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي من طرق عن حذيفة أنه قال عند موته اشتروا لي ثوبين
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»