شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٧
مضاف إلى ثكل وكلاهما مندوب كما قال وا أمير المؤمنيناه وأصله أمي زيدت عليه الألف لمد الصوت وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف المحذوفة في الوصل ولا كهرني أي ما انتهرني قال أبو عبيد الكهر الانتهار وقيل الكهر العبوس في وجه من يلقاه إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس هذا من خصائص هذه الشريعة ذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام في الصلاة دون الصوم فجاءت شريعتنا بعكس ذلك وقال بن بطال إنما عيب على جريج عدم إجابته لامه وهو في الصلاة لان الكلام في الصلاة كان مباحا في شرعهم وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة الام إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من قبل أحد والجوانية قال النووي هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة وحكى تخفيفها موضع بقرب أحد في شمال المدينة قال وأما قول عياض أنها من عمل الفرع فليس بمقبول لان الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع آسف بالمد وفتح السين أي أغضب فصككتها
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 ... » »»