شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣
مقدمة قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام. الأول الصحيح المخرج في الصحيحين. الثاني صحيح على شرطهما وقد حكى أبو عبد الله ابن منده أن شرطهما اخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال فيكون هذا القسم من الصحيح الا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بل طريقة طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه. القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بما فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه أقوى عندهما من رأى الرجال وقال ابن الصلاح حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد البارودي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الله النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي وهذا مذهب متسع قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ما حكاه عن البارودي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنه أراد بذلك اجماعا خاصا وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه. ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن. ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد. ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه فأما إذا وثقه بن مهدي وضعفه يحيى القطان
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»