عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٩٠
أي: قال يحيى المذكور وحدثنا سفيان الثوري قال: حدثني واصل بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المعروف بالأحدب عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟... فذكر الحديث مثله، أي: مثل حديث أبي وائل عن ميسرة عن عبد الله بن مسعود، وهنا لم يذكر أبو وائل أبا ميسرة.
قال عمر و: فذكرته لعبد الرحمان، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه.
أي: قال عمرو بن علي المذكور: فذكرته، أي: الحديث المذكور لعبد الرحمن بن مهدي، وكان أي: والحال أن عبد الرحمن كان حدثنا بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأحدب ثلاثتهم شقيق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قوله: (قال دعه دعه) أي قال عبد الرحمن دع الإسناد أي الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل و عبد الله بن مسعود، وحاصله أن أبا وائل، وإن كان قد روى كثيرا، عن عبد الله بن مسعود، إلا أن هذا الحديث لم يروه عنه، قال الكرماني: كيف جاز الطعن عليه وقد ثبتت روايته عنه كثيرا؟. وأجاب بقوله: لم يطعن عليه ولكنه أراد ترجيح طريق ترك الواسطة لموافقة الأكثرين.
12 ((باب رجم المحصن)) أي: هذا باب في بيان حكم رجم المحصن. ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن بطال: كتاب الرجم، ثم قال: باب الرجم، ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة، والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان وهو المنع في اللغة. وجاء فيه كسر الصاد، فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة، ومعنى الكسر على القياس وهو ظاهر، والفتح على غير القياس. قال ابن الأثير: وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، والفج فهو ملفج: وقال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء: أفعل فهو مفعل، بالفتح يعني فتح الصاد، وقال ثعلب: كل امرئ عفيف فهو محصن، وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير.
وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والوطء والسادس الوطء بنكاح صحيح والسابع كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فصار منسوخا بها. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة، وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصنا، واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعم، وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية، فقال إبراهيم وطاووس والشعبي: لا تحصنه، وعن الحسن: لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام، وعن جابر ابن زيد وابن المسيب: تحصنه، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير.
وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.
أي: قال الحسن البصري، كذا وقع في رواية الأكثرين، وعن الكشميهني وحده قال: منصور، بدل الحسن، وزيفوه. قوله: (حد الزاني) أي: كحد الزنا وهو الجلد، وفي رواية الكشميهني: حده حد الزنا، وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد، وروى أيضا من طريق جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: يضرب عنقه.
2186 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»