عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٥٩
42 ((باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم)) أي: هذا باب في بيان أن مولى القوم أي: عتيقهم منهم في النسبة إليهم والميراث منه قوله: (وابن الأخت منهم) أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرثهم توريث ذوي الأرحام. وفي (التوضيح): أما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة على أن يكون ابن أختهم من عتيقهم، وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه.
1676 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم من أنفسهم) أو كما قال.
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث هكذا وقع في رواية آدم عن شعبة مقرونا، وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده عن أنس.
2676 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أخت القوم منهم) أو: من أنفسهم.
مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله: (وابن أخت القوم منهم).
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك، واختصره هنا وبأتم منه مضى في مناقب قريش في: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار خاصة فقال: (هل فيكم أحد من غيركم؟) قالوا: لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابن أخت القوم منهم) واحتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونوح بن دراج وغيرهم من الأئمة، وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايتين عنه، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة، على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. إلى أن لا ميراث لذوي الأرحام، فمن مات ولم يخلف وارثا فرض أو عصبة فماله لبيت المال، وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن المسيب والشافعي، وأهل المدينة وأهل الظاهر إلا أن أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر الصديق روايتان فيه.
52 ((باب ميراث الأسير)) أي: هذا باب في بيان حكم ميراث الأسير الذي في أيدي العدو. واختلف فيه فعن سعيد بن المسيب لا يورث الأسير الذي في أيدي العدو، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه، وفي رواية عنه، يورث، وعن الزهري روايتان نحوه، وعنه: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث، ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور، وذلك لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالا فلورثته المسلمين، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يتزوج امرأته ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه، فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري فيه أحكام المفقود.
قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»