عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٨٢
ثلاثتهم عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال: قيمته، بدل قولهم: ثمنه، ورواه مسلم عن قتيبة، ومحمد بن رمج عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق في مجن، قيمته ثلاثة دراهم، قوله: قطع، معناه أمر بالقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر القطع بنفسه، وقد روي أن بلالا رضي الله تعالى عنه، هو الذي باشر قطع يد المرأة المخزومية، فيحتمل أنه كان موكلا بذلك، ويحتمل غيره. قوله: (قيمته) قيمة الشيء ما ينتهي إليه الرغبة فيه، ومن رواه بلفظ الثمن متجوز، وأما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين.
6976 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع... الخ. والحديث من أفراده.
7976 حدثنا مسدد حدثنا يحياى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع. وأخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله نحوه.
8976 حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
هذا طريق آخر أخرجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المديني عن أبي ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف... الخ، وهو من أفراده.
9976 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده). (انظر الحديث 3876).
هذا حديث قد مضى عن قريب في: باب لعن السارق إذا لم يسم، فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري البصري الذي يقال له التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة... الخ ووجه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع مما يبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب، فلذلك ختمها بهذا الحديث، وقد ذكر بعضهم هنا كلاما لا يعجب سامعه فلذلك تركته.
41 ((باب توبة السارق)) أي: هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب أي: هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدل
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»