عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٣٤
ذالك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
مطابقته للترجمة في قوله: (لا نورث ما تركنا صدقة) و يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الباء الموحدة مصغر بكر المصري، يروي عن ليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين المهلمة ابن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان بفتح الحاء المهلمة والدال المهملة وبالثاء المثلثة إلى آخره.
والحديث مضى في: باب فرض الخمس بأطول منه، فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن محمد الفروي: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ومحمد بن جبير ذكر لي من حديثه ذلك إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: (من حديثه) أي: من حديث مالك ابن أوس. قوله: (يرفأ) بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموز وغير مهموزا وهو علم حاجب عمر رضي الله عنه. قوله: (هل لك في عثمان؟) يعني ابن عفان (وعبد الرحمن) يعني ابن عوف (والزبير) يعني: ابن العوام (وسعد) يعني: ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، أراد: هل لك رغبة من دخولهم عليك؟ قوله: (أنشدكم الله) بضم الشين أي: أسألكم بالله. قوله: (يريد نفسه) وسائر الأنبياء عليهم السلام: فلذلك قال: لا نورث، بالنون. قوله: (قال الرهط) أراد به الصحابة المذكورين. قوله: (ولم يعطه غيره) حيث خصص الفيء كله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء عليهم السلام. قوله: (فكانت خالصة) كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: خاصة. قوله: (ما احتازها) بالحاء المهملة وبالزاي أي: ما جمعها لنفسه دونكم. قوله: (ولا أستأثر) أي: ولا استبد بها وتفرد. قوله: (لقد أعطاكموه) أي: المال وفي رواية الكشميهني: لقد أعطاكموها أي الخالصة. قوله: (وبثها فيكم) أي: نشرها وفرقها عليكم. قوله: (هذا المال) أشار به إلى المقدار من المال الذي يطلبان حصتهما منه. قوله: (مجعل مال الله) أي: الموضع الذي جعل مال الله في جهة مصالح المسلمين. قوله: (وكلمتكما واحدة) أي: متفقان لا نزاع بينكما. قوله: (بذلك) أي: بأن تعملا فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبو بكر فيها، فدفعتها، إليكما هذا الوجه فاليوم جئتما وتسألان مني قضاء غير ذلك، وقال الخطابي: هذه القضية مشكلة لأنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر رضي الله تعالى عنه، على الشريطة فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما؟ وقال الكرماني: الجواب أنه كان شق عليهما الشركة فطلبا أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر القسمة لئلا يجري عليها اسم الملك، لأن القسمة إنما تقع في الأملاك ويتطاول الزمان يظن به الملكية. قوله: (فتلتمسان) أي: فتطلبان. قوله: (فوالله الذي) وفي رواية الكشميهني: فوالذي بحذف الجلالة.
9276 حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة). (انظر الحديث 6772 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز.
والحديث مضى في الخمس والوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك.
قوله: (لا يقتسم) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: لا يقسم بحذف التاء الفوقية وهو برفع الميم على أن لا للنفي. وقال ابن التين: كذلك قرأته، وكذلك في (الموطأ) وروي: لا يقسم، بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئا أن لا يقسم بعده. فإن قلت: يعارضه ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو ابن الحارث الخزاعي: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما.
قلت: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف دينارا ولا درهما، لأنه يجوز أن يملك ذلك قبل موته ولكنه نهاهم عن قسمته. وفي حديث الخزاعي: المعنى ما ترك دينارا ولا درهما لأجل القسمة فيتحد معناهما. قوله: (لا يقتسم ورثتي) أي: لا يقتسمون بالقوة لو كنت ممن يورث، أو لا يقتسمون ما تركته لجهة الإرث، فلذلك أتى بلفظ: الورثة، وقيدها ليكون اللفظ مشعرا بما به الاشتقاق، وهو الإرث، فظهر أن المنفي الاقتسام
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»