عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ٢٤٣
مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار، بفح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة، وابن أبي عدي محمد واسم أبي عدي إبراهيم البصري، وهشام هو ابن حسان.
والحديث أخرجه أبو داود في الحج عن عثمان ولفظه: احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي داود.
قوله: (من وجع كان به) والوجع هو المفسر في الرواية الثانية وهو قوله: (من شقيقة كانت به). قوله: (بماء) أي: في ماء، أي: في منزل فيه ماء يقال له لحي جمل.
قوله: (وقال محمد بن سواء) بالسين المهملة والمد ابن عنبر بالعين المهملة والنون والباء الموحدة السدوسي البصري وماله في البخاري سوى حديث موصول مضى في المناقب، وآخر يأتي في الأدب، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد ابن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء فذكره سواء، وكان صلى الله عليه وسلم، يحتجم في أماكن مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها، وروي أن حجمه في هامته كان لوجع أصابه في رأسه من أكله الطعام المسموم بخيبر. قوله: (من شقيقة) على وزن عظيمة قد ذكرنا معناها، وذكر أهل الطب أنها من الأمراض المزمنة وسببها أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم يجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة، وقد أخرج أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج.
5702 حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغسيل قال: حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (أو شرطة محجم) لأنه يتناول الاحتجام من الشقيقة وغيرها.
وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الوراق الكوفي، وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان إلى آخره.
والحديث قد مر عن قريب في: باب الدواء بالعسل، ومر الكلام فيه هناك.
16 ((باب الحلق من الأذى)) أي: هذا باب في بيان حلق الرأس أو غيره بسبب الأذى الحاصل.
5703 حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة، قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن راسي، فقال: أيؤذيك هو امك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة، أو انسك نسيكه.
قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.
مطابقته للترجمة في قوله: (فاحلق) ووجه إيراده في باب الطب من حيث إن كل ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه يباح له إزالته وإن كان محرما. وفيه: معنى التطبب لأنه إزالة الأذى الذي يشابه المرض، لأن كل مرض أذى، وتسلط القمل على الرأس أذى، وكل أذى يباح إزالته فالقمل يباح إزالته.
وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. والحديث مضى في الحج في: باب النسك شاة.
17 ((باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو)) أي: هذا باب في بيان من اكتوى لنفسه، أو كوى غيره. وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول لنفسه والثاني أعم منه نحو اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره، ونحو اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه، وشوى له ولغيره. وللترجمة ثلاثة أجزاء فأشار بالجزءين الأولين إلى إباحة الكي عند الحاجة، وأشار بالجزء الثالث إلى أن تركة أفضل عند عدم الحاجة إليه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»