عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٤٥
مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر البصري، وزبيد بضم الزاء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الكريم الأيامي، ويقال: اليامي، بالياء آخر الحروف نسبة إلى يام بن أصبي، بطن من همدان، والشعبي هو عامر بن شراحيل.
والحديث مضى في العيدين في: باب الأكل يوم النحر بأتم منه، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: (نصلي)، أي: أن نصلي، وهو من قبيل قولهم: وتسمع بالمعيدي أي: وأن تسمع، أو هو تنزيل الفعل منزلة المصدر، ويروى بأن أيضا فلا يحتاج إلى تقدير. قوله: (من ذبح قبل)، أي: قبل مضي وقت الصلاة. قوله: (ليس من النسك)، أي: العبادة أي: لا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهله. قوله: (فقام أبو بردة)، بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة اسمه هانىء، بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر النون وتخفيف الباء آخر الحروف وبالراء البلوى بفتح الباء الموحدة واللام وبالواو. قوله: (جذعة)، هي جذعة معز كانت لا تجوز، وأما الجذعة من الضأن فتجوز. قال أبو عبد الله الزعفراني: الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن ويجوز في الأضحية إذا كان عظيم الجثة، وأما الجذع من المعز فلا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعن في الثانية انتهى. قوله: (ولن تجزي)، أي: لن تكفي، من جزى يجزي كقوله تعالى: * (واتقوا يوما لا تجزي نفس) * (البقرة: 48، 123) قوله: (عن أحد بعدك) يعني: لغيرك، وهذا من خصائص هذا الصحابي، رضي الله تعالى عنه.
قوله: (قال مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن طريف الحارثي بالثاء المثلثة. قوله: (عن عامر)، أي: عن الشعبي عن البراء بن عازب، وتعليق مطرف هذا وصله البخاري في العيدين، ويأتي أيضا بعد ثمانية أبواب.
5546 حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطا من جملة شروط الأضحية، وهو أن يكون ذبحها بعد الصلاة وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. والحديث مضى في صلاة العيد، ومضى الكلام فيه هناك.
2 ((باب: * (قسمة الإمام الأضاحي بين الناس) *)) أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بنفسه أو بوكيله، وغرضه من هذه الترجمة بيان قسمته، صلى الله عليه وسلم، الضحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة كانت من الصدقة، وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم إن إعطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها. قيل: لو كان الأمر كما ذكر لم يخف ذلك على الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. وأجيب بأن من تركها منهم لم يتركها لأنها غير وكيدة، وإنما تركها لما روي عن معمر والثوري عن أبي وائل. قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، وروى الثوري عن ابن إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن علقمة. قال: لأن لا أضحي أحب أن أراه حتما علي، وقال ابن بطال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدي به إذا خفي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركها لئلا يتأسى به، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم.
5547 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! صارت جذعة؟ قال: ضح بها.
مطابقته للترجمة ظاهرة وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وبعجة بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»