عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠٥
هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير عن يزيد، ويزيد هذا من الزيادة هو ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري واسم أبي حبيب سويد، أعتقته امرأة مولاة لبني حسان بن عامر بن لؤي القرشي، وأم يزيد مولاة نجيب، كذا قال أبو مسعود في (أطرافه) إنه يزيد بن أبي حبيب، وصرح به أبو نعيم والطبراني والنسائي في رواياتهم. وقال صاحب (التلويح): وأبي ذلك شيخنا أبو محمد الدمياطي، فقال: يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وخالفهم وخالف الشراح أيضا. وقال صاحب (التلويح) وصاحب (التوضيح): فينظر، وقيل: هذا وهم منه. قلت: الظاهر أنه وهم.
قوله: (كتب إليه) فيه حجة في جواز الرواية بالمكاتبة. قوله: (أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه)، هو عبد الله بن عتبة بن مسعود. قوله: (إلى ابن الأرقم) هو عمر بن عبد الله بن الأرقم، كذا في (صحيح مسلم) مصرحا به، ولفظه: عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله ابن الأرقم، وجميع الشراح جزموا أنه عبد الله بن الأرقم، والظاهر أن أول شارح للبخاري وهم فيه ثم تبعه كل من أتى بعده من الشراح، وأما ترجمة عبد الله فهو: عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، أسلم يوم الفتح وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر ثم لعمر، واستعمله عثمان بن علي بيت المال سنين، ثم استعفاه فأعفاه. وقال خليفة بن خياط: لم يزل عبد الله بن الأرقم بن علي بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أخشى لله منه.
0235 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت.
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن يحيى بن قزعة إلى آخره.
قوله: (نفست)، بضم النون وفتحها وكسر الفاء من النفاس بمعنى الولادة، وقال الهروي: إذا حاضت فالفتح لا غيره. قوله: (بليال)، قيل: خمس وعشرون ليلة، وقيل: أقل من ذلك، ووقع في رواية الزهري: (فلم تلبث أن وضعت)، وعند أحمد: (فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت)، وفي الرواية الماضية في تفسير الطلاق: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، وعند النسائي: بعشرين ليلة، وعند أبي حاتم: بعشرين أو خمس عشرة، وعند الترمذي والنسائي: بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما، وعند ابن ماجة ببضع وعشرين، والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة، فلعل ذلك هو السر في إبهام من أبهم المدة.
04 ((باب قول الله تعالى: * ((2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (البقرة: 822)) .
أي: هذا باب في قوله تعالى: * (والمطلقات) *.. إلى آخره، وسقط لفظ: باب، لأبي ذر، وثبت لغيره، والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء. قوله: (يتربصن) أي: ينتظرن، وهذا خبر بمعنى الأمر * (ثلاثة قروء بعد طلاق زوجها ثم تتزوج إن شاءت، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها بن علي النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن، ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، قال ابن كثير: ولكن ظاهر هذا ضعيف بالكلية، وقال الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه، ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا، قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر. قوله: وهكذا روي عن عمر بن الخطاب، قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف، وقال بعض السلف: بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فالحرائر والإماء في ذلك سواء، وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه.
وقال إبراهيم، فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»