عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠٢
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن بغداد، ويزيد من الزيادة ابن زريع مصغر زرع.
والحديث مضي بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار بن علي نسائه في غسل واحد، وبسطنا الكلام فيه هناك.
قوله: (وله تسع نسوة) وتقدم هناك وكان يدور بن علي نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعا في هذ الوقت وسريتاه مارية وريحانة، بن علي رواية من روى أن ريحانة كانت أمة، وروى بعضهم أنها كانت زوجة، ولقد سمعت أساتذتي الكبار رحمهم الله تعالى، أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أعطي قوة أربعين رجلا وأعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة أربعين نبيا، فتكون قوته بن علي هذا قوة ألف رجل وستمائة رجل، فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله كيف اكتفى بهذا المقدار، وانظر إلى سليمان عليه السلام، حيث كانت له ألف امرأة بن علي ما قيل، منها ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام، فكانت له مائة امرأة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر بن علي بطنه ويقوم بالليالي حتى تتورم قدماه، وما هذه إلا فضائل خصه الله بها وجعله أفضل خلقه وسيد أنبيائه، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
301 ((باب دخول الرجل على نسائه في اليوم)) أي: هذا باب في بيان جواز دخول الرجل بن علي نسائه في النهار، لأن لكل واحد من نسائه يوما في القسم تبعا لليلته، وكان لا ينبغي أن يدخل بن علي واحدة في غير يومها، ولا عليهن جميعا في يوم، ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه، ولا ينبغي أن يطول مكثه ولا تجب التسوية في الإقامة نهارا، ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره، فإذا كان دخول امرأة في غير يومها دخولا خفيفا في حاجة بعضها فلا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، وقال مالك: لا يأتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة، نقله ابن المواز عنه، وقال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذا فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها.
6125 حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من العصر دخل على نسائه يدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
مطابقته للترجمة في دخوله صلى الله عليه وسلم بن علي نسائه في اليوم. وفروة، بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أبي المغراء الكندي الكوفي مات في سنة خمس وعشرين ومائتين، قاله البخاري، وعلي بن مسهر بضم الميم بن علي صيغة اسم الفاعل، من الإسهار بالمهملة والراء، يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في: باب * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (التحريم: 1) وقال ابن المهلب: هذا إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم نادرا ولم يكن يفعله أبد الدهر، وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله: * (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) * (الأحزاب: 15) فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه، وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان بن علي غير ميل، وقال أيضا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر، وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه.
401 ((باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له)) أي: هذا باب في بيان جواز استئذان الرجل نساءه في أن يمرض، بن علي صيغة المجهول من التمريض، وهو القيام بن علي المريض وتعاهد حاله. قوله: (فأذن) بتشديد النون لأنه جمع مؤنث غيبة من الماضي.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»