عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٤
وأخرجه أبو داود في الوصايا عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجة في (الأحكام) عن عبد الرحمن بن إبراهيم.
ذكر معناه: قوله: (وسقا)، الوسق، بفتح الواو: ستون صاعا. قوله: (فأبى أن ينظره)، أي: امتنع عن إنظاهر، وكلمة: أن، مصدرية. قوله: (ثمر نخله)، يروى بالمثلثثة وبالمثناة، قاله الكرماني. قوله: (جد له)، بضم الجيم أمر من: جد يجد، وقد مر عن قريب. قوله: (سبعة عشر) ويروى: تسعة عشر. قوله: (بالذي كان) أي: من البركة والفضل على الدين. قوله: (ابن الخطاب) أي: عمر، رضي الله تعالى عنه. وفائدة الإخبار له زيادة الإيمان، لأنه كان معجزة، إذ لم يكن يفي أولا، وزاد آخرا، وتخصيصه عمر بذلك لأنه كان معتنيا بقضية جابر مهتما بها، أو كان حاضرا في أول القضية داخلا فيها. قوله: (ليباركن) بصيغة المجهول مؤكدا بالنون الثقيلة. قوله: (فيها) أي: في الثمر، وهو جمع: ثمرة.
01 ((باب من استعاذ من الدين)) أي: هذا باب في بيان من استعاذ بالله من ارتكاب الدين، وفي بعض النسخ: باب الاستعاذة من الدين..
7932 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف..
مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن المغرم هو الدين. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأخوه عبد الحميد أبو بكر وسليمان هو ابن بلال، وابن شهاب هو الزهري. والرجال كلهم مدنيون. والحديث مضى بأتم منه في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام. فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة.. إلى آخره. قوله: (من المأثم)، مصدر ميمي بمعنى: الإثم، وكذلك (المغرم) بمعنى الغرامة، وهي: لزوم الأداء. وأما الغريم فهو الذي عليه الدين. قوله: (ووعد) يعني بالوافاء غدا أو بعد غد، مثلا والوعد، وإن كان نوعا من التحديث، ولكن التحديث يختص بالماضي، والوعد بالمستقبل.
قال ابن بطال: فيه: وجوب قطع الذرائع، لأنه، صلى الله عليه وسلم، إنما استعاذ من الدين لأن ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة، وما لصاحب الدين عليه من المقال.
11 ((باب الصلاة على من ترك دينا)) أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الميت الذي ترك دينا، وأشار بهذه الترجمة: إلى أن الدين لا يخل بالدين، وأن الاستعاذة منه ليست لذاته، بل لما أرتب عليه من غوائله، وأنه صلى الله عليه وسلم صار يصلي على من مات وعليه دين، بعد أن كان لا يصلي عليه، وعقدة هذه الترجمة لبيان ذلك، على ما نبينه الآن.
8932 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا..
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه في آخر كتاب الوكالة في: باب الدين، رواه أبو سلمة عنه، وفي الفرائض رواه أبو سلمة أيضا عنه، وفي سورة الأحزاب رواه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه، وفي هذا الباب، رواه أيضا عبد الرحمن عنه على ما يجيء عن قريب، وهنا أيضا رواه أبو حازم عنه، وهنا أخرجه عن أبي الوليد هشام
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»