عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٢٧٢
الطبراني: لم يروه عن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلا سليم بن مسلم.
وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به، وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله، إلا أنه قال: عن عروة، بدل: حميد، قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري، كما قال سفيان. وقال الطحاوي: فهذا عمر، رضي الله تعالى عنه، أخر الصلاة إلى أن يدخل وفتها، وهذ بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكره عليه منهم أحد، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى، ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذ إلا من عذر، وروى أحمد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: (كنا نطوف ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس في قرني شيطان)، وفي (سنن) سعيد بن منصور وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبح، فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس. وقال سعيد بن منصور: وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيضا.
8261 حدثني الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من حيث التقدير الذي قدرناه في الترجمة، وقال بعضهم: وجه تعلق أحاديث هذا الباب بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة، فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. قلت: هذا أخده من كلام الكرماني، ومع هذا ليس بوجه سديد، ولا نسلم أن الطواف صلاة، والذي ورد في الحديث: (أن الطواف بالبيت صلاة) مجاز ليس بحقيقة، ولا نسلم أن حكمهما واحد، فإن الطهارة شرط في الصلاة دون الطواف، ودعوى الاستلزام ممنوعة كما لا يخفى.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحسن بن عمر بن شقيق البصري قدم بلخ فأقام بها نحو خمسين سنة ثم خرج منها إلى البصرة في سنة ثلاثين ومائتين ومات بها بعد ذلك الثاني يزيد من الزيادة ابن زريع مصغر زرع وقد مر غير مرة. الثالث: حبيب، بفتح الحاء المهملة: ابن أبي قريبة المعلم، نص عليه هكذا المزي في (الأطراف)، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: عائشة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وحبيب ويزيد بصريون وعطاء مكي وعروة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون من غير نسبة.
وهذا الحديث من أفراده.
ذكر معناه: قوله: (المذكر) بتشديد الكاف المكسورة: اسم فاعل من التذكير، وهو الوعظ، قوله: (حتى طلعت الشمس) يعني: إلى أن طلعت الشمس، يعني: كان قعودهم منتهيا إلى طلوع الشمس. قوله: (حتى إذا كانت الساعة) أي: عند الطلوع، وسأل الكرماني ههنا سؤالا على قاعدة مذهبه، وهو أن المكروه منها يعني في هذه الساعة صلاة لا سبب لها، وهذه الصلاة لها سبب، وهو الطواف ثم أجاب بقوله: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت ويؤخرونها إليه قصدا، فلذلك ذمته، يعني عائشة، رضي الله تعالى عنه، والتحري له وإن كان لصلاة لها سبب مكروه. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره إنما يمشي إذا كانت عائشة ترى أن الطواف سبب لا يكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية، وليس كذلك، لأن النهي عندها على العموم، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء (عن عائشة، رضي
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»