عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ١٦٠
أيضا عن قتيبة عن مالك.
(ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث) وعند البخاري في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ' الحديث وفي لفظ له ' لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ' وفيه ' ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بغير عذر ' وفي لفظ ' ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم ' وعند أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ' لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار ' وعند أبي داود ' ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم ' وفي مسند السراج ' آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة من تخلف أن يحرقوا عليهم أنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا ' وفي لفظ آخر ' أخر النبي صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوه ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون وإذا هم قليلون فغضب غضبا شديدا لا أعلم أني رأيته غضب غضبا أشد منه ثم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران ' وفي كتاب الطوسي مصححا ' ثم آتي قوما يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم ' يعني صلاة العشاء وفي مسند عبد الله بن وهب حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا عجلان عنه ' لينتهين رجال من حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقن بيوتهم ' وفي كتاب الثواب لحميد بن زنجويه ' آمر رجالا في أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الأذان إلا أضرم عليه بيته ' وفي الأوسط للطبراني ' آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم بيوتهم ' قال ' ولو أن رجلا أذن الناس إلى طعام لأتوه والصلاة ينادى بها فلا يأتونها ' وفي معجمة الصغير ' ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته ' وفي كتاب الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني الأصبهاني ' خرج بعدما تهور الليل فذهب ثلثه ثم قال لو أن رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ' وعند الدارقطني في مسنده ' لو كان عرقا سمينا أو مغرفتين لشهدوها ' وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح ' لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزما من حطب ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ' رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ولما رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق كذا قال كذا الجمعة وكذلك روي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات وروي في المعجم الأوسط عن ابن مسعود بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص عن عبد الله (ذكر معناه) قوله ' والذي نفسي بيده ' أي والله الذي نفسي بيده وهو قسم كان النبي كثيرا ما كان يقسم به قوله ' لقد هممت ' جواب القسم أكده باللام وكلمة قد ومعنى هممت أي قصدت من الهم وهو العزم وقيل دونه قوله ' فيحطب ' بالفاء وهو على صيغة المجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي ' ليحطب ' باللام ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضا وقال الكرماني وفي بعض الروايات ' ليحطب ' بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضا ليحتطب أي ليجمع يقال حطبت واحتطبت إذا جمعت الحطب وقال بعضهم ومعنى يحطب يكسر ليسهل إشعال النار به (قلت) ليس المعنى كذلك والمعنى أن آمر بحطب فيحطب أي فيجمع وكذلك معنى يحتطب كما ذكرناه ولم يقل أحد من أهل اللغة أن معنى يحطب يكسر قوله ' ثم آمر بالصلاة ' الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام وإن كانت للعهد ففي رواية أنها العشاء وفي أخرى الفجر وفي أخرى الجمعة وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقا ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيها ومحل الخلاف إنما هو في غيرها وقال البيهقي والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة أو غيرها قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يؤثره عن رسول الله ما ذكر جمعة ولا غيرها فظهر من ذلك أن الراجح من حديث أبي هريرة أنها غير الجمعة وظهر من هذا أن البيهقي وهم في هذا نعم جاء في حديث ابن
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»