عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
وقوله: (ومعه ناس)، جملة اسمية وقعت حالا. قوله: (أرسلك)، ويروي: (أأرسلك) بهمزة الاستفهام. قوله: (أبو طلحة)، هو: زيد بن سهل الأنصاري أحد نقباء العقبة، شهد المشاهد كلها، روي له اثنان وتسعون حديثا، منها للبخاري ثلاثة، وهو زوج أم أنس، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح. قوله: (قال لطعام)، ويروى: (للطعام). قوله: (قال لمن حوله) منصوب بالظرفية أي: لمن كان حوله. قوله: (فانطلق) أي: إلى بيت أبي طلحة، وفي بعض النسخ: (فانطلقوا) أي: انطلق النبي، صلى ا تعالى عليه وآله وسلم، ومن كان معه.
ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز الحجابة، وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام ونحوه. وفيه: الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة. وفيه: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سواء، لأن ذلك من أعمال البر، وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب الإطعام. وفيه: دعاء السلطان إلى الطعام القليل. وفيه: أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعام، وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره ان الطعام يكفيهم انه لا بأس بأن يحمل معه من حضره وانما حملهم النبي بأصلي ا تعالى عليه وآله وسلم، إلى طعام، أبي طلحة، وهو قليل، لعلمه أنه يكتفي جميعهم ببركته وما خصه ا تعالى به من الكرامة والفضيلة، وهو من علامات النبوة.
44 ((باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء)) أي: هذا باب في بيان القضاء، وهو: الحكم وحكم اللعان في المسجد، وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام، لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو غيره، واللعان مصدر: لا عن من: اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة، وهي من تسمية الكل باسم البعض، كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا. واللعان، عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها، وعند الشافعي ومالك وأحمد: هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه اليمين، وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور، وهو أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات يقول في كل مرة أشهد با أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يشير إليها في كل مرة، ويقول في الخامسة: لعنة ا عليه إن كان من الكاذبين، فيما رماها به من الزنا، ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد با أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب ا عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قوله: (بين الرجال والنساء)، حشو، ولهذا لم يثبت إلا في رواية المستملي.
32448 حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول ا أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. (الحديث 324 أطرافه في: 5474، 6474، 9525، 8035، 9035، 4586، 5617، 6617، 4037).
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (أيقتله)، لأنه لو لم ير مباشرة تامة لما سأل رسول ا عن جواز قتل الرجل، وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته من غير مباشرة لا يقتضي سؤال القتل فيه، ففي الجملة ليس فيه إشعار بالزنا، ولا يقتضيه إلا ما يفهم من قوله: أيقتله؟.
ذكر رجاله: خمسة: الأول: يحيى بن موسى أبو زكريا، يعرف بالخت، بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. الثاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الخامس: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي، أبو العباس، وقيل: أبو يحيى.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: ح دثنا يحيى مجردا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: يحيى بن موسى. وقال ابن السكن: هو يحيى بن موسى، وقيل: هو يحيى بن جعفر البيكندي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد به: يحيى بن معين، لأنه سمع من عبد الرزاق قلت: الأصح ما قاله ابن السكن. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وصنعاني ومكي ومدني.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»