شرطه وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا * أحدها تصح من الواحد نقله ابن حزم * الثاني اثنان كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي * الثالث اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد * الرابع ثلاثة معه عند أبي حنيفة * الخامس سبعة عند عكرمة * السادس تسعة عند ربيعة * السابع اثنا عشر عنه في رواية * الثامن مثله غير الإمام عند إسحق * التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك * العاشر ثلاثون كذلك * الحادي عشر أربعون بالامام عند الشافعي * الثاني عشر غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة * الثالث عشر خمسون عن أحمد في رواية وحكى عن عمر بن عبد العزيز * الرابع عشر ثمانون حكاه المازري * الخامس عشر جمع كثير بغير قيد ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرين قولا (قوله جائزة) في رواية الأصيلي تامة (قوله عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه وقد رواه تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا وهي رواية أكثر أصحابه وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند بن مردويه وتارة جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير وعند مسلم وكذا رواية هشيم عنده أيضا (قوله بينما نحن نصلي) في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وله في رواية هشيم بينا النبي صلى الله عليه وسلم قائم زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدارقطني من طريقه يخطب ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام ولعبد بن حميد من طريق سليمان بن كثير كلاهما عن حصين وكذا وقع في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل ومثله في حديث ابن عباس عند البزار وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وفي مرسل قتادة عند الطبراني وغيره فعلى هذا فقوله يصلي أي ينتظر الصلاة وقوله في الصلاة أي في الخطبة مثلا وهو من تسمية الشئ بما قاربه فبهذا يجمع بين الروايتين ويؤيده استدلال بن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم وحمل ابن الجوزي قوله يخطب قائما على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة فقال التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب قائما الحديث ولا يخفى تكلفه (قوله إذ أقبلت عير) بكسر المهملة هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها ونقل ابن عبد الحق في جمعه أن البخاري لم يخرج قوله إذ أقبلت عير تحمل طعاما وهو ذهول منه نعم سقط ذلك في التفسير وثبت هنا وفي أوائل البيوع وزاد فيه أنها أقبلت من الشام ومثله لمسلم من طريق جرير عن حصين ووقع عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي ونحوه في حديث بن عباس عند البزار ولابن مردويه من طريق الضحاك عن بن عباس جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف وجمع بين هاتين الروايتين التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضا و وقع
(٣٥٢)