العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٣٢
وافق العلماء ولم يشترطه نعم تبعه الشيخ علي عفى الله عنه وملخص الأقوال ثلاثة الوجوب الحتمي من غير تعرض لمجتهد وهو ظاهر كلام المتقدمين ما عدا سلار وابن إدريس من المتأخرين الثاني الموجوب التخييري بينها وبين الظهر وهو مذهب المتأخرين وادعوا عليه الإجماع ولم يشترطوا مجتهد الثالث المنع منها حال الغيبة سواء حضر المجتهد أم لا وهو مذهب سلار وابن إدريس واتفق الكل على ضعفه فالذي يصلي الجمعة يكون قد برئت ذمته وأدى الفرض بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة الهادين وجميع العلماء وخلاف سلار وابن إدريس والشيخ علي رحمهم الله لا يقدح في الإجماع لما تقرر من قواعدنا أن خلاف الثلاثة والأربعة بل العشرة والعشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب وهذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية وعليه إجماعنا والذي يصلي الظهر يصح صلاته على مذهب هذين الرجلين والمتأخرين لقولهم بالتخيير ولا يصح بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة المعصومين والعلماء المتقدمين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلى الظهر بعدها وليهيئ تاركها الجواب الله تعالى لو سأله يوم القيمة لم تركت صلاة الجمعة وقد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه وأمر بها رسولي الصادق على آكد وجه وأمر بها
(٣٢)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»