العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٢٩
لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال والنص في ذلك عن الأئمة عليهم السلام كثير ودليله أن اجتناب النجس والحرام واجب إجماعا ولا يتم إلا بترك المشتبه به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقرر في الأصول فيجب اجتناب الإنائين أو الثوبين أو الأكثر من ذلك إذا كان أحدهما نجسا بيقين وكذا يجب تطهير الثوب إذا تنجس بعضه بيقين واشتبه موضع النجاسة ويجب غسل اليد إذا لامسه برطوبة لأنه يصير لها حكمه خلافا للشيخ علي ره نعم جاء النص عن الأئمة عليهم السلام باستثناء غير المحصور فلا يجب اجتنابه للمشقة والحرج إكمال فيه كمال ليس المراد بالمشتبه الذي لا يدري هل هو نجس أو لا أو الذي يشك هل عرض له نجاسة أم لا فإن هذا وأمثاله ليس من المشتبه إجماعا لأن الأصل الطهارة والأصل عدم عروض النجاسة للطاهر وأيضا الشك لا يعارض اليقين كما تقدم وإنما المراد بالمشتبه إذا كان إنائان أو ثلاثة مثلا وعلمنا يقينا أن أحدهما نجس ولا نعلمه بعنيه فهذا هو المشتبه الذي يبحث عنه العلماء أو كان أحد الشيئين حراما يقينا ولا نعلمه بعينه أما ما بأيدي الظلمة وقطاع الطريق مما لا نعلم بعينه فإن الأصل فيه الحل لأن الأصل في أفعال المسلمين الصحة والأصل في الأشياء كلها الحل كما تقدم قاعدة واردة إذا أمرنا الشارع بأمر أو حكم علينا وخاطبنا بلفط فإن كان للفظ
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»