العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٢٠
الصحة وهذه قاعدة ورد بها النص عن الأئمة عليهم السلام وأجمع عليها العلماء الأعلام وعليها مدار تفاريع الأحكام فكل من في يده شئ جاز شرائه منه وإن لم يسأله بناء على أنه ملكه أو مأذون فيه للزوم الحرج والضيق لو كلفناه البينة وقد ورد بذلك النص عن الأئمة عليهم السلام ومن هنا جاز الشراء من الظلمة والفسقة والسراق ومن لا يتجنب الحرام وأكل طعامهم وقبول هباتهم ما لم يعلم أن الشئ بعينه حرام وهكذا يحكم بطهارة فقد رويت عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»