العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ١٦
دليل جليل إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأصل إلا في مواضع يسيرة لأن الأصل دليل عقلي وحجة بالإجماع والظاهر كثيرا ما يخرج الأمر بخلافه فليس حجة وعلى ذلك فرع العلماء طهارة الطريق وثياب الصبيان والخمارين والقصابين ومن لا يتجنب النجاسة وثياب الكفار وأوانيهم حتى يعلم عروض النجاسة لذلك وأكد في أكثر ذلك النص عن الأئمة عليهم السلام رويت بسندي إلى المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس وهم أجناب وهم يشربون الخمر ونسائهم عليه تلك الحالة
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»