الله صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال أو لم ولو بشاة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف. وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشئ فقال يا رسول الله تزوجت قال على كم قال على وزن نواة من ذهب قال أو لم ولو بشاة. قال أنس حررناها ربع دينار - قلت هو في الصحيح خلا قيمة النواة - رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه.
(باب الدعوة في الوليمة والإجابة) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. رواه أحمد والبزار وفى رواية عند البزار أجيبوا الداعي إذا دعيتم. والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال الوليمة حق وسنة فمن دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والاعذار والتوكير أنت فيه بالخيار قال قلت إني والله لا أدرى ما الخرس والاعذار والتوكير قال الخرس الولادة والاعذار الختان والتوكير الرجل بيني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم بالخيار إن شاءوا جاءوا وإن شاؤوا قعدوا - قلت في الصحيح طرف منه - رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعاكم فأجيبوه. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن يعلى بن مرة انه دعى إلى مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له والله