____________________
الولد، لأن القاتل عمدا لا يرث مطلقا.
وأما على تقدير قتله خطأ، ففي مشاركته للورثة في التركة مطلقا، أو في الدية، أو منعه مطلقا، أقوال تقدم (1) البحث فيها في الميراث. وإنما أعادها هنا لأنه على تقدير القول بإرثه من الدية هل يأخذها من العاقلة أم لا؟ والأصح العدم.
قوله: «لا يضمن العاقلة... إلخ».
معنى عدم عقلها العبد أنه لو جنى على غيره جناية توجب الدية على العاقلة لو كان حرا لا يتعلق بعاقلته، بل برقبته، كما لو جنى عمدا.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ومنصوصهم. وفيه قول نادر بضمانهم جناية العبد كالحر، عملا بالعموم. وهو ضعيف.
وكذا لا يعقل عاقلة الانسان ما تجنيه بهيمته جناية مضمونة، بل يكون على المالك.
وكذا لا يعقل العصبة قتل البهيمة خطأ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.
وأما جنايته على العبد خطأ فمقتضى قوله: «ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب» أنها تضمن كما تضمن جنايته على الحر. وهو أحد القولين في المسألة.
وقيل: لا تضمن الجناية عليه أيضا، بل إنما تعقل الديات، والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية، كسائر قيم الأموال المتلفة. وبهذا قطع في التحرير (2)، وجعله
وأما على تقدير قتله خطأ، ففي مشاركته للورثة في التركة مطلقا، أو في الدية، أو منعه مطلقا، أقوال تقدم (1) البحث فيها في الميراث. وإنما أعادها هنا لأنه على تقدير القول بإرثه من الدية هل يأخذها من العاقلة أم لا؟ والأصح العدم.
قوله: «لا يضمن العاقلة... إلخ».
معنى عدم عقلها العبد أنه لو جنى على غيره جناية توجب الدية على العاقلة لو كان حرا لا يتعلق بعاقلته، بل برقبته، كما لو جنى عمدا.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ومنصوصهم. وفيه قول نادر بضمانهم جناية العبد كالحر، عملا بالعموم. وهو ضعيف.
وكذا لا يعقل عاقلة الانسان ما تجنيه بهيمته جناية مضمونة، بل يكون على المالك.
وكذا لا يعقل العصبة قتل البهيمة خطأ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.
وأما جنايته على العبد خطأ فمقتضى قوله: «ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب» أنها تضمن كما تضمن جنايته على الحر. وهو أحد القولين في المسألة.
وقيل: لا تضمن الجناية عليه أيضا، بل إنما تعقل الديات، والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية، كسائر قيم الأموال المتلفة. وبهذا قطع في التحرير (2)، وجعله