مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤٧٦
قال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. وفسره واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما، ثم تصير علقة. وكذا ما بين العلقة والمضغة، فيكون لكل يوم دينار.
ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول، ثم [نطالبه] بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة: أربعون يوما. وكذا بين العلقة والمضغة. روى ذلك: سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام.
أما العشرون، فلم نقف بها على رواية. ولو سلمنا المكث الذي ذكره، من أين [لنا] أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال، وليس كل محتمل واقعا. مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة
____________________
القول المذكور للشيخ في باب أمهات الأولاد من النهاية (1)، بناء على أن الاستيلاد مبني على التغليب كالعتق، ولهذا اعتد بالعلقة والمضغة، والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الانسانية تشبه العلقة.
واستبعده المصنف - رحمه الله - من حيث إن الاستيلاد حكم شرعي فيتوقف على سبب متحقق، ولا يتحقق في كون النطفة ولدا، فتبقى الأمة على ما كانت عليه من حكم الأصل، ولبعد تسمية النطفة ولدا. وهو ظاهر كلامه في المبسوط (2).
قوله: «قال بعض الأصحاب... إلخ».

(١) النهاية: ٥٤٦.
(٢) راجع المبسوط ٦: ١٨٦، وج 7: 194، فقد ذكر أربع حالات ليس منها النطفة.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 «الباب السادس: في حد المحارب» 5
2 تعريف المحارب 5
3 الطليع والردء ليسا محاربين 7
4 حد المحارب 8
5 مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال 13
6 الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه 14
7 الثالثة: اللص محارب 15
8 الرابعة: يصلب المحارب حيا 16
9 الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام 17
10 السادسة: ينفى المحارب من بلده 18
11 السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب 19
12 الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير 20
13 «القسم الثاني من كتاب الحدود» 22
14 «الباب الأول: في المرتد» 22
15 تعريف المرتد 22
16 المرتد الفطري 23
17 لا تقتل المرأة بالردة 25
18 المرتد الملي 26
19 ولد المرتد بحكم المسلم 28
20 يحجر الحاكم على أموال المرتد 30
21 مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد 31
22 الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام 31
23 الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده 32
24 الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده 33
25 الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه 33
26 السادسة: إذا جن المرتد 35
27 السابعة: إذا تزوج المرتد 35
28 الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة 35
29 التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 36
30 تتمة فيها مسائل: 38
31 الأولى: إذا نقض الذمي العهد 38
32 الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا 39
33 الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة 40
34 «الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه» 41
35 إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة 41
36 ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟ 44
37 وطي الميتة من بنات آدم 45
38 مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي 47
39 الثانية: من استمنى بيده عزر 48
40 «الباب الثالث: في الدفاع» 49
41 للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله 49
42 لو قتل الدافع كان كالشهيد 50
43 للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا 51
44 لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع 52
45 مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع 54
46 الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره 55
47 الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله 56
48 الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه 56
49 الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض 57
50 السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر 57
51 السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات 58
52 الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 59
53 التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات 60
54 كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس» 65
55 «الفصل الأول: في الموجب» 65
56 تعريف القصاص والقتل 65
57 لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل 66
58 التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور: 67
59 الأولى: لو رماه بسهم فقتله 67
60 الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات 69
61 الثالثة: لو طرحه في النار فمات 71
62 الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي 74
63 الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل 75
64 السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر 75
65 «المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور: 77
66 الأولى: لو قدم له طعاما مسموما 77
67 الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات 78
68 الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي 79
69 «المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور: 80
70 الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله 80
71 الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله 81
72 الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات 81
73 الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا 82
74 الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد 83
75 «المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور: 83
76 الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث 83
77 لو أمسك واحد وقتل آخر 84
78 الثانية: إذا أكرهه على القتل 85
79 فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك 88
80 الثاني: لو قال: اقتل نفسك 89
81 الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس 90
82 الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا 92
83 الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر 92
84 الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك 94
85 فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي 94
86 السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك 95
87 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 96
88 مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد 99
89 الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس 102
90 الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان 103
91 لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل 104
92 الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا 105
93 الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر 107
94 «الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة: 108
95 الأول: التساوي في الحرية أو الرق 108
96 يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف 110
97 لا يقتل حر بعبد ولا أمة 112
98 لو قتل المولى عبده 114
99 لو قتل عبدا لغيره عمدا 116
100 لو قتل العبد حرا 117
101 إذا قتل المدبر عمدا 119
102 إذا قتل المكاتب حرا 122
103 مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين 125
104 لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر 126
105 لو قتل العبد حرين على التعاقب 127
106 الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه 129
107 الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية 131
108 الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين 131
109 الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا 133
110 السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه 135
111 فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه 137
112 الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت 139
113 الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر 140
114 الشرط الثاني: التساوي في الدين 141
115 لو قتل الذمي مسلما عمدا 144
116 يقتل ولد الرشدة بولد الزنية 145
117 مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه 146
118 الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت 147
119 الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا 149
120 الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا 152
121 الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة 153
122 السادسة: لو قتل ذمي مرتدا 153
123 لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي 154
124 الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا 155
125 فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة 157
126 لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ 159
127 لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه 160
128 الشرط الرابع: كمال العقل 161
129 فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا 163
130 لو قتل البالغ الصبي 164
131 هل يثبت القود على السكران؟ 165
132 لا قود على النائم 165
133 هل يثبت القود على الأعمى؟ 166
134 الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم 166
135 «الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به» 166
136 الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل 166
137 هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟ 168
138 لو قال: قتله أحد هذين 169
139 مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم 170
140 الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ 171
141 الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر 172
142 الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ 173
143 الإقرار بالقتل وشروط المقر 174
144 لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ 175
145 ثبوت القتل بالبينة 177
146 لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال 179
147 لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة 180
148 يشترط خلوص الشهادة بالجراح 181
149 لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان 182
150 يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد 183
151 مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا 184
152 الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان 185
153 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال 187
154 الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل 189
155 الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله 190
156 السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل 192
157 السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا 195
158 وأما القسامة ففيها مقاصد: 196
159 «المقصد الأول: في اللوث» 197
160 تعريف القسامة 197
161 صور من اللوث 199
162 لو قال الشاهد: قتله أحد هذين 200
163 لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل 201
164 مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده 202
165 الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله 203
166 «المقصد الثاني: في كميتها» 204
167 القسامة في العمد خمسون يمينا 204
168 لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد 206
169 لو امتنع المدعى عليه عن القسامة 207
170 تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة 208
171 قسامة الكافر على المسلم 209
172 لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة 210
173 يقسم المكاتب في عبده 211
174 لو ارتد الولي منع القسامة 212
175 هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ 214
176 «المقصد الثالث: في أحكامها» 214
177 لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث 214
178 لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث 215
179 لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث 217
180 إذا مات الولي قام وارثه مقامه 219
181 مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل 220
182 الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام 221
183 الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا 221
184 الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة 223
185 «الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء» 224
186 قتل العمد يوجب القصاص لا الدية 224
187 يرث القصاص من يرث المال 227
188 يرث الدية من يرث المال 228
189 إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام 228
190 إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع 229
191 آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص 233
192 لا يضمن المقتص سراية القصاص 237
193 مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص 238
194 الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص 238
195 لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل 239
196 لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية 241
197 لو عفا البعض لم يسقط القصاص 241
198 الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال 242
199 الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي 243
200 الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص 245
201 السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب 248
202 السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى 249
203 الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع 252
204 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 255
205 التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر 256
206 لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم 258
207 العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص 260
208 الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني 262
209 الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع 264
210 لو قطع كفا بغير أصابع 265
211 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ 267
212 «القسم الثاني: في قصاص الطرف» 268
213 شرائط القصاص في الطرف 268
214 تقطع اليمين باليمين 270
215 لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير 272
216 هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ 273
217 لو قطع عدة من أعضائه خطأ 274
218 لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ 275
219 لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه 275
220 لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه 277
221 يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة 279
222 لو أذهب ضوء العين دون الحدقة 282
223 يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين 283
224 تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة 286
225 في السن القصاص 287
226 مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا 291
227 لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه 294
228 لو قطع يده من مفصل الكوع 294
229 الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك 295
230 لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى 297
231 الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم 298
232 لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه 301
233 الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية 302
234 لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية 304
235 الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر 306
236 السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال 307
237 السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته 310
238 لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ 311
239 كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات» 315
240 تعريف الدية 315
241 دية العمد 316
242 هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ 317
243 دية شبيه العمد 317
244 دية الخطأ المحض 319
245 لو قتل في الشهر الحرام 320
246 لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه 321
247 لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه 322
248 دية ولد الزنا 322
249 دية الذمي 323
250 «النظر الثاني: في موجبات الضمان» 326
251 «البحث الأول: في المباشرة» 326
252 مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه 326
253 هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج 328
254 الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته 330
255 الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت 330
256 الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره 331
257 الخامسة: من صاح ببالغ فمات 332
258 السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم 334
259 السابعة: إذا اصطدم حران فماتا 335
260 لو اصطدم حران فمات أحدهما 340
261 الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم 341
262 التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام 343
263 العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله 343
264 الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت 345
265 مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا 347
266 الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله 350
267 الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته 351
268 الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص 352
269 امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي 355
270 الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان 357
271 السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه 359
272 «البحث الثاني: في الأسباب» 359
273 ضابط الأسباب 359
274 صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به 360
275 الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟ 362
276 الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط 363
277 الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم 364
278 الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين 366
279 السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت 368
280 السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه 368
281 الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز 369
282 لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره 372
283 لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان 372
284 التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال 374
285 العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة 375
286 الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة 376
287 الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم 377
288 الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها 378
289 لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب 379
290 «البحث الثالث: في تزاحم الموجبات» 380
291 إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر 380
292 لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره 380
293 لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه 381
294 لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه 382
295 مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم 388
296 لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه 392
297 «النظر الثالث: في الجناية على الأطراف» 397
298 «المقصد الأول: في ديات الأعضاء» 397
299 دية شعر الرأس 397
300 دية الحاجبين 399
301 دية الأهداب 400
302 دية العينين 401
303 دية الأجفان 402
304 دية العين الصحيحة من الأعور 404
305 دية الأنف 408
306 دية الاذنين 410
307 دية الشفتين 411
308 دية اللسان 415
309 الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح 416
310 لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية 417
311 لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟ 418
312 لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت 419
313 دية الأسنان 420
314 ليس للسن الزائدة دية 421
315 لو اسودت بالجناية ولم تسقط 422
316 لو انصدعت ولم تسقط 423
317 دية العنق 425
318 دية اللحيين 425
319 دية اليدين 426
320 دية الأصابع 428
321 دية الظفر 429
322 دية الظهر 430
323 دية النخاع 431
324 دية الثديين 431
325 لو قطع حلمتي الثديين 432
326 دية الذكر 433
327 دية الخصيتين 434
328 دية أدرة الخصيتين 436
329 دية الشفرين 437
330 دية إفضاء المرأة 437
331 دية الأليتين 439
332 دية الرجلين 439
333 مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب 440
334 الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه 440
335 الثالثة: دية كسر عظم من عضو 441
336 الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية 442
337 الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث 442
338 السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها 442
339 «المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة: 443
340 الأول: العقل 443
341 لو شجه فذهب عقله 444
342 لو جنى فأذهب العقل 446
343 الثاني: السمع 446
344 لو نقص سمع إحدى الاذنين 447
345 الثالث: ضوء العينين 447
346 لو قلع عينا وقال: كانت قائمة 448
347 الرابع: الشم 449
348 لو ادعى نقص الشم 450
349 الخامس: الذوق 450
350 السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع 451
351 السابع: قيل: في سلس البول الدية 451
352 «المقصد الثالث: في الشجاج والجراح» 452
353 تعريف الشجاج 452
354 الحارصة 453
355 المتلاحمة 454
356 السمحاق 455
357 الموضحة 455
358 لو وصل الجاني بين الموضحتين 456
359 لو شجه في رأسه وجبهته 457
360 الهاشمة 457
361 المنقلة 458
362 المأمومة 459
363 الدامغة 459
364 مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية 461
365 الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما 462
366 الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف 462
367 لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه 462
368 الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار 464
369 الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية 464
370 السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته 464
371 السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه 464
372 الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل 465
373 التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها 465
374 العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد 466
375 الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه 468
376 «النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع: 471
377 «الأولى: في الجنين» 471
378 دية جنين الذمي 471
379 دية جنين المملوك 471
380 دية الجنين الذي لم يتم خلقته 473
381 دية النطفة 475
382 لو قتلت المرأة فمات معها جنين 480
383 لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن 483
384 لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته 484
385 لو ضرب حاملا خطأ فألقت 486
386 لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه 487
387 لو جهل حاله حين ولادته 488
388 لو ضربها فألقت عضوا 488
389 مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني 489
390 الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار 490
391 «الثانية: في الجناية على الحيوان» 494
392 الأول: ما يؤكل 494
393 الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته 494
394 الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة 495
395 في كلب الغنم كبش 497
396 دية كلب الزرع 498
397 مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو 499
398 الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا 500
399 الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر 501
400 الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل 502
401 «الثالثة: في كفارة القتل» 503
402 كفارة الجمع بقتل العمد 503
403 إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا 505
404 لو اشترك جماعة في قتل واحد 506
405 «الرابعة: في العاقلة» 507
406 ضابط العصبة 507
407 هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ 510
408 لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد 511
409 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد 512
410 لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل 514
411 لو جنى على نفسه خطأ 515
412 جناية الذمي في ماله 516
413 ضامن الجريرة يعقل 517
414 كيفية تقسيط الدية 517
415 كمية التقسيط 518
416 هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟ 519
417 هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟ 519
418 لو زادت العاقلة عن الدية 522
419 لو غاب بعض العاقلة 522
420 ابتداء زمان تأجيل الدية 523
421 إذا حال الحول على موسر 524
422 لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية 525
423 دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني 525
424 مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل 526
425 الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به 527
426 الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا 527
427 الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال 528
428 الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما 529