شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٣
بذلك عند صبه عليه هذه رواية ابن أبي ذئب وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداخلة الإزار هنا المئزر والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه وقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره كما يقال عفيف الإزار أي الفرج وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفته أنه قال للعائن اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة ازاره وفى رواية فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الاناء قال وحسبته قال وأمر فحسا منه حسوات والله أعلم قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذى المسلمين ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه والله أعلم قال القاضي وفى هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها وسبق بيان الخلاف فيها والله أعلم قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد ابن خراش) هكذا هو في جميع النسخ أحمد ابن خراش بالخاء المعجمة المكسورة وبالراء وبالشين المعجمة وهو الصواب ولا خلاف فيه في شئ من النسخ وهو أحمد ابن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي نسب إلى جده وقال القاضي عياض هكذا هو في الأصول بالخاء المعجمة قال قيل إنه وهم وصوابه أحمد بن جواس بفتح الجيم وبواو مشددة وسين مهملة هذا كلام القاضي وهو غلط فاحش ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو با المعجمة والراء والشين المعجمة كما سبق وهو الراوي عن مسلم بن إبراهيم المذكور في صحيح مسلم هنا وأما ابن جواس بالجيم فهو أبو عاصم الحنفي الكوفي روى عنه مسلم أيضا في غير هذا الموضع ولكنه لا يروى عن مسلم بن إبراهيم ولا هو المراد هنا قطعا وكان سبب غلط من غلط كون
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل تمر المدينة 2
2 فضل الكمأة ومداواة العين بها 3
3 فضيلة الخل والتأدم به 6
4 إباحة أكل الثوم 9
5 اكرام الضيف وفضل إيثاره 11
6 فضيلة المواساة في الطعام القليل 22
7 المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 23
8 كتاب اللباس والزينة 27
9 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 27
10 تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء 31
11 إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها 52
12 النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 53
13 التواضع في اللباس 56
14 جواز اتخاذ الأنماط 58
15 كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 59
16 تحريم جر الثوب خيلاء 60
17 تحريم التبختر في المشي 63
18 استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا 74
19 النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 76
20 استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 79
21 تحريم تصوير صورة الحيوان 81
22 كراهة الكلب والجرس في السفر 94
23 كراهة قلادة الوتر في عنق البعير 95
24 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 96
25 جواز وسم الحيوان في غير الوجه 98
26 كراهة القزع 100
27 النهي عن الجلوس في الطرقات 102
28 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 102
29 النهى عن التزوير في اللباس وغيره 110
30 كتاب الآداب 112
31 بيان ما يستحب من الأسماء 112
32 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 117
33 الأسماء المحرمة 121
34 استحباب تحنيك المولود عند ولادته 122
35 جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير 128
36 جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة 129
37 باب الاستئذان 130
38 كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا 135
39 تحريم النظر في بيت الغير 136
40 نظر الفجأة 139
41 كتاب السلام 140
42 حق الجلوس على الطريق رد السلام 141
43 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 144
44 استحباب السلام على الصبيان 148
45 إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 150
46 تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 153
47 بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به 156
48 الجلوس في المجلس 158
49 الطب والمرض والرقي 169
50 باب السحر 174
51 باب السم 178
52 استحباب رقية المريض 180
53 استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 184
54 جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار 187
55 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 190
56 لكل داء دواء واستحباب التداوي 191
57 الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 204
58 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 213
59 الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم 218
60 تحريم الكهانة واتيان الكهان 223
61 اجتناب المجذوم ونحوه 228
62 كتاب قتل الحيات ونحوها 229
63 استحباب قتل الوزع 236
64 النهي عن قتل النمل 238
65 تحريم قتل الهرة 240
66 فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها 241