شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٢
آخر وهل ثم جواهر خفية أم لا هذا من مجوزات العقول لا يقطع فيه بواحد من الأمرين وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى فمن قطع من أطباء الاسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه وإنما هو من الجائزات هذا ما يتعلق بعلم الأصول أما ما يتعلق بعلم الفقه فان الشرع ورد بالوضوء لهذا الآمر في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ رواه مالك في الموطأ وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض فيأخذا منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمحها في القدح ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى ثم بيمنيه ماء يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة ازاره وهو الطرف المتدلى الذي يلي حقوه الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج وجمهور العلماء على ما قدمناه فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بأن لا يعقد معناه قال وقد اختلف العلماء في العائن هل يجير على الوضوء للمعين أم لا واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه وإذا استغسلتم فاغسلوا وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب قال المازري والصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرئ به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من تعين عليه احياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجير على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه هذا آخر كلام المازري قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبه صبة على ذلك الوضوء في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو ادخاله وغمسه في القدح ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورغائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على ظ هر الأرض وقيل يستغفله
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل تمر المدينة 2
2 فضل الكمأة ومداواة العين بها 3
3 فضيلة الخل والتأدم به 6
4 إباحة أكل الثوم 9
5 اكرام الضيف وفضل إيثاره 11
6 فضيلة المواساة في الطعام القليل 22
7 المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 23
8 كتاب اللباس والزينة 27
9 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 27
10 تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء 31
11 إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها 52
12 النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 53
13 التواضع في اللباس 56
14 جواز اتخاذ الأنماط 58
15 كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 59
16 تحريم جر الثوب خيلاء 60
17 تحريم التبختر في المشي 63
18 استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا 74
19 النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 76
20 استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 79
21 تحريم تصوير صورة الحيوان 81
22 كراهة الكلب والجرس في السفر 94
23 كراهة قلادة الوتر في عنق البعير 95
24 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 96
25 جواز وسم الحيوان في غير الوجه 98
26 كراهة القزع 100
27 النهي عن الجلوس في الطرقات 102
28 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 102
29 النهى عن التزوير في اللباس وغيره 110
30 كتاب الآداب 112
31 بيان ما يستحب من الأسماء 112
32 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 117
33 الأسماء المحرمة 121
34 استحباب تحنيك المولود عند ولادته 122
35 جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير 128
36 جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة 129
37 باب الاستئذان 130
38 كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا 135
39 تحريم النظر في بيت الغير 136
40 نظر الفجأة 139
41 كتاب السلام 140
42 حق الجلوس على الطريق رد السلام 141
43 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 144
44 استحباب السلام على الصبيان 148
45 إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 150
46 تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 153
47 بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به 156
48 الجلوس في المجلس 158
49 الطب والمرض والرقي 169
50 باب السحر 174
51 باب السم 178
52 استحباب رقية المريض 180
53 استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 184
54 جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار 187
55 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 190
56 لكل داء دواء واستحباب التداوي 191
57 الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 204
58 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 213
59 الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم 218
60 تحريم الكهانة واتيان الكهان 223
61 اجتناب المجذوم ونحوه 228
62 كتاب قتل الحيات ونحوها 229
63 استحباب قتل الوزع 236
64 النهي عن قتل النمل 238
65 تحريم قتل الهرة 240
66 فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها 241