بعرضه فلا تأكله) وفى رواية الأخرى ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشية ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وان قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقية وحكى أيضا عن سعيد ابن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقية مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقد وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها وأصله من الكسر والرض قوله صلى الله عليه وسلم (فإن أكل فلا تأكل) هذا الحديث من رواية عدى بن حاتم وهو صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وان أكل منه الكلب واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح قوليه إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبي
(٧٥)