ونهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع وقوله (فتله في يده) أي وضعه فيها وقد جاء في مسند أبى بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس ومن الأشياخ خالد بن الوليد رضي الله عنه قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما والأشياخ أقاربه قال القاضي عياض وفى بعض الروايات عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه وفعل ذلك أيضا تألف لقلوب الأشياخ واعلاما بودهم وايثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بأذنه وأنه لا بأس باستئذان وزنه لا يلزمه الأذن وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب وإنما الايثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات قالوا فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذلك نظائره وأما الأعرابي
(٢٠١)