ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبى عبيدة وروى البيهقي بإسناده عن الحارث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمني وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسين وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شئ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم كانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الاسلام فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يعذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهو كلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل علي هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفى الوجوب والثاني أن المراد نفى ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم
(١٣٧)