الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك) قوله يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته أجمله اجمالا أي أدبته وهو بالجيم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا) هذا تصريح بزوال النهى عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل فاما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبه على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدني الكمال في الاستحباب فأما الاجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا ولنا وجه أنه لا تجب الصدقة بشئ منها وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبى الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى " حللتم فاصطادوا " وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر
(١٣١)