بشئ منه قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله إما السن فعظم أي نهيتكم عنه لكونه عظما فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازها بالعظم دون السن كيف كانا والثانية كمذهب الجمهور والثالثة كأبي حنيفة والرابعة حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شئ حتى بالسن والظفر وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما ويحتسب قطع الودجين ولا يشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمرئ ويستحب الودجان وقال الليث وأبو تور وداود وابن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرئ وهذه رواية عنن الليث أيضا وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبي يوسف ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وألا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفى رواية كراهة تحريم وفى رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفى الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها قوله صلى الله عليه وسلم (أما السن فعظم) معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس
(١٢٤)