هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضا لكن يكره توكيل الصبي وفى كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبي والصبي أولى من الكتابي قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم قوله (وسمى) فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد قوله (وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر قوله (ووضع رجله على صفاحهما) أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا قوله صلى الله عليه وسلم (هلم المدية) أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين قوله صلى الله عليه وسلم (اشحذيها بحجر) هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة
(١٢١)