قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان والرابع أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها وهو رواية عن مالك والخامس انها طلقة رجعية قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهري والسابع أنه ان نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى والا فلغو قاله سفيان الثوري والثامن مثل السابع الا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ثور والتاسع مذهب الشافعي وسبق ايضاحه وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والعاشر ان نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة وإن لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فلغو قاله أبو حنيفة وأصحابه والحادي عشر مثل العاشر الا أنه إذا نوى اثنتين وقعت قاله زفر والثاني عشر أنه تجب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين قاله ابن عباس وبعض التابعين الرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شئ أصلا ولا يقع به شئ بل هو لغو قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة واصبغ المالكي هذا كله إذا قال لزوجته الحرة أما إذا قاله فمذهب الشافعي أنه إن نوى عتقها عتقت وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شئ قال القاضي وقال عامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شئ عليه حتى يتناوله فيلزمه حينئذ كفارة يمين ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه أن قال هذا الطعام حرام على أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شئ فيه ولا يحرم عليه ذلك الشئ فإذا تناوله فلا شئ عليه وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه والله أعلم قولها (فتواطيت أنا وحفصة) هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله فتواطأت بالهمز أي اتفقت
(٧٤)