____________________
كما سبق في تعمده مع (1) الأمر وأولى.
وإن زاد سهوا، قال المصنف - رحمه الله -: إن الدية على عاقلته.
وهو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [وإن] (2) حصل من فعله [تعالى] (3) وعدوان الضارب، فيحال (4) الضمان كله على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها، واستناد موته إلى الزيادة، ولا يسقط بسبب الضرب السائغ شئ. لكن لا يوافق السابق.
وأن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، وهي النصف، لموته بالسببين. وهذا هو المطابق لما سلف. وبه صرح في التحرير.
والاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد، فيسقط منها بحساب الحد، لأن السبب مركب من المجموع.
وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لأنه قاصد للفعل، وإنما أخطاء في قصد القتل.
وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا، مع رد نصف الدية عليه، أو بحساب الأسواط.
وإن زاد سهوا، قال المصنف - رحمه الله -: إن الدية على عاقلته.
وهو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [وإن] (2) حصل من فعله [تعالى] (3) وعدوان الضارب، فيحال (4) الضمان كله على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها، واستناد موته إلى الزيادة، ولا يسقط بسبب الضرب السائغ شئ. لكن لا يوافق السابق.
وأن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، وهي النصف، لموته بالسببين. وهذا هو المطابق لما سلف. وبه صرح في التحرير.
والاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد، فيسقط منها بحساب الحد، لأن السبب مركب من المجموع.
وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لأنه قاصد للفعل، وإنما أخطاء في قصد القتل.
وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا، مع رد نصف الدية عليه، أو بحساب الأسواط.