____________________
وكذا الحد عند من جعل المفرد المعرف للعموم من الأصوليين (1).
والقول بضمانه في بيت المال للمفيد (2) - رحمه الله - لكنه شرط كون الحد للناس، فلو كان لله لم يضمن، لما روي أن عليا عليه السلام كان يقول: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا) (3).
ومقتضى هذا القول تخصيص الحد، وأن المراد ببيت المال بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين.
وفي الاستبصار (4) أن الدية في بيت المال، جمعا بين الأخبار، مع أن الرواية المروية عن علي عليه السلام ضعيفة السند.
ويظهر من المبسوط (5) والخلاف (6) أن الخلاف في التعزير لا في الحد، لأنه مقدر، فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير، فإن تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
وهذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد غير معصوم، وإلا لم يفرق الحال بين الحد والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعم من ذلك.
والقول بضمانه في بيت المال للمفيد (2) - رحمه الله - لكنه شرط كون الحد للناس، فلو كان لله لم يضمن، لما روي أن عليا عليه السلام كان يقول: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا) (3).
ومقتضى هذا القول تخصيص الحد، وأن المراد ببيت المال بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين.
وفي الاستبصار (4) أن الدية في بيت المال، جمعا بين الأخبار، مع أن الرواية المروية عن علي عليه السلام ضعيفة السند.
ويظهر من المبسوط (5) والخلاف (6) أن الخلاف في التعزير لا في الحد، لأنه مقدر، فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير، فإن تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
وهذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد غير معصوم، وإلا لم يفرق الحال بين الحد والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعم من ذلك.