فليتنخع عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم سمح بعضه على بعض هذا فيه جواز الفعل في الصلاة وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه إشارة إلى اخلاص
(٤٠)