النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال تنخم وتنخع قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي الرواية الأخرى إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه فيه نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد أما المصلى في المسجد فلا يبزق الا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع امكان غير اليمين فان تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلى فله البصاق عن يمينه لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها في إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد قوله صلى الله عليه وسلم
(٣٩)