صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس قوله (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فناد بالصلاة) في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابة الصواب وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة باجماع العلماء وأختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار قال الله تعالى في الامر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققوا أهل الأصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الامر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم وأما قوله (أولا تبعثون رجلا ينادي الصلاة) فقال القاضي عياض رحمه الله ظاهرة أنه اعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل اخبار بحضور وقتها وهذا الذي قاله محتمل أو متعين فقد صح في حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث فهذا ظاهرة أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الاعلام أولا ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أما بوحي واما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم وليس هو عملا بمجرد المنام هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف والله أعلم قال الترمذي ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير حديث الاذان وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين وهو عم عباد
(٧٦)